علي أصغر مرواريد
115
الينابيع الفقهية
لكل واحد منهم حدا ، وكذلك فيما يوجب التعزير . ويجلد القاذف بثيابه ولا تقبل شهادته حتى يتوب . وكل من شهد بالزور أو شهد وحده أو مع آخر أو مع اثنين بالزنى أو تفرقت شهادتهم أو اختلفوا في الرؤية لذلك فعليهم جلد ثمانين . ذكر : حد من شرب المسكر والفقاع : حد من شرب قليل الفقاع أو المسكر أو كثيرهما ثمانون جلدة إذا شهد عليه بذلك عدلان ، ومن أكل طعاما صنع بشئ من المسكر جلد ثمانين أيضا ، فأما من باع المسكر فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . ويجلد أهل الذمة في شرب المسكر كحد المسلم ، ولا يجلد الشراب على السكر ويجلدون عراة على ظهورهم وكفوفهم . ذكر : ما هو دون الثمانين وهو حد القيادة : يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة ، ثم هو على ضربين : رجل وامرأة ، فالرجل يحلق رأسه مع الجلد ويشهر والمرأة تجلد حسب ، ثم لا يخلو : أن يعودوا أو لا يعودوا ، فإن عادوا نفوا عن المصر بعد فعل ما استحقوه . ذكر : حد السرق : السرقة على ضربين : من حرز ومن غير حرز ، فأما ما سرق من حرز على ضربين : ما يبلغ النصاب وما لا يبلغه . فأما السراق فعلى ضربين : حر بالغ عاقل وغيره ، فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز ما قدره ربع دينار قطع رجلا كان أو امرأة إذا سرق مال غير أبيه ، فأما الأب إذا سرق ابنه فلا يقطع خاصا هذا فيه ، وفي العبد إذا سرق مال سيده فإنه لا يقطع بل يؤدب ، وفي السيد إذا سرق مال عبده ، وفي المسلم إذا سرق من مال